المادة 9

معرف المادة: 26779

رقم المادة : 1034

المادة 9 لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني بعد استطلاع راي الجهات ذات العلاقة واستنادا الى:- 1. معاهدة دولية منضمة اليها الدولة او 2. اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجوي ويعتبر التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير