المادة 9
لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني بعد استطلاع راي الجهات ذات العلاقة واستنادا الى:-
1. معاهدة دولية منضمة اليها الدولة او
2. اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجوي
ويعتبر التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير