المادة 9
1 – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام.
2 – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية التي تنتهي في 31 / اذار.
3 – تدقق حسابات الشركة في اخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس.
4 – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.