المادة 4
للشركة تحقيقا لاغراضها ان تقوم بالاعمال التالية : -
1 – شراء السيارات واستغلالها وايجارها واستئجارها في ما له علاقة باغراض الشركة.
2 – نقل الاموال في الطرق البرية وقبول الوكالة عن شركات الملاحة والنقل.
3 – التامين على جميع اعمالها وفعالياتها.
4 – القيام باعمال الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري وتخليص البضائع والتخزين وكافة العمليات التي ترتبط لاي سبب كان بالنقل البري.
5 – انشاء معامل التصليح لوسائط النقل التي بعهدتها.
6 – الاشتراك في تاسيس اية شركة اخرى او المساهمة فيها او شراء موجوداتها في ما له علاقة باعمال الشركة.
7 – القيام بالوكالة باي شكل كان عن شخص او محل او شركة في اية جهة من العالم في ما يتعلق بالنقل البري.
8 – تعيين الوكلاء بالعمولة او الوكلاء التجاريين داخل العراق وخارجه.
9 – فتح فروع لها داخل العراق ووكالات في خارجه بقرار من المجلس ومصادقة الوزير.
10 – اقتراض مبالغ بضمان وزارة المالية.