المادة 85
1 لمنتسبي المؤسسات البحرية ممن وردت عناوين وظائفهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون حق الخيار في الاحتفاظ بوظائفهم وحقوقهم المكتسبة، وذلك بتقديم اشعار بذلك الى مؤسستهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
2 عندما يغير عنوان وظيفة او مهنة البحار الموجود في الخدمة، الى وظيفة اخرى يقل راتب الحد الادنى لتلك الوظيفة عن راتبه الفعلي، فانه يتقاضى الراتب الفعلي .