المادة 84

معرف المادة: 26724

رقم المادة : 1031

المادة 84 1 ­ يستثنى الادلاء البحريون العاملون حاليا في مصلحة الموانيء العراقية ممن تزيد خدمتهم عن خمس سنوات من احكام شرط الشهادة البحرية . 2 ­ للمجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار قرارات تستثني فيها بعض الضباط في المؤسسات البحرية من شرط شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي عند الضرورة لمن حصل على شهادة التاهيل البحري قبل نفاذ هذا القانون . 3 ­ للمجلس الاعلى للشؤون البحرية استحداث الوظائف والمهن التي يراها ضرورية للخدمة البحرية، واضافتها الى الجداول الملحقة بهذا القانون، وتعيين الشروط التي يراها لازمة لها، كلما دعت الحاجة الى ذلك .