المادة 83

معرف المادة: 26723

رقم المادة : 1031

المادة 83 1 ­ فيما يتعلق بالخدمة والملاك والتقاعد، في غير الامور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات السارية في كل مؤسسة على منتسبيها المشمولين بهذا القانون، ويمارس المجلس فيما عدا قضايا التقاعد صلاحيات مجلس الخدمة العامة، ووزير المالية، والوزير المختص في الامور التي لم يرد نص في هذا القانون على ممارستها من مرجع اخر . 2 ­ فيما يتعلق بخدمة البحارة المهنيين في غير الامور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .