المادة 82
عند ثبوت عدم صلاحية الضابط او البحار للعمل على الوحدات العائمة لاسباب صحية ناشئة عن الخدمة، بتاييد لجنة طبية رسمية، يجوز ان يستغني عن خدماته، وتصرف له مكافاة نقدية لا يزيد مبلغها على راتبه الاسمي لشهرين مع مخصصات غلاء المعيشة عن كل سنة خدمة فعلية في البحر، اضافة الى ما يستحقه من الحقوق التقاعدية، وذلك بقرار من المجلس .