المادة 82

معرف المادة: 26722

رقم المادة : 1031

المادة 82 عند ثبوت عدم صلاحية الضابط او البحار للعمل على الوحدات العائمة لاسباب صحية ناشئة عن الخدمة، بتاييد لجنة طبية رسمية، يجوز ان يستغني عن خدماته، وتصرف له مكافاة نقدية لا يزيد مبلغها على راتبه الاسمي لشهرين مع مخصصات غلاء المعيشة عن كل سنة خدمة فعلية في البحر، اضافة الى ما يستحقه من الحقوق التقاعدية، وذلك بقرار من المجلس .