المادة 79
للمجلس ان يضمن الضابط او البحار بالاضرار التي تصيب السفينة او المؤسسة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللضابط او البحار حق الاعتراض على قرار المجلس لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تبليغه به، اذا كان داخل العراق، وستين يوما اذا كان خارجه .