المادة 76

معرف المادة: 26716

رقم المادة : 1031

المادة 76 يكون قرار فرض العقوبة نهائيا بالنسبة للبحار، اما الضابط فله الاعتراض على قرار فرض العقوبة الصادر من الربان لدى المؤسسة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار . اما اذا صدر القرار من قبل رئيس المؤسسة، فله ان يعترض عليه لدى المجلس خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه به، ويكون قرار المجلس نهائيا .