المادة 73

معرف المادة: 26713

رقم المادة : 1031

المادة 73 يعاقب الضابط والبحار بالعقوبات المبينة فيما يلي، اذا ثبت ارتكابه اي من الاعمال المعاقب عليها بهذه العقوبات، على ان تدون في سجل خاص لهذا الغرض : ­ 1 ­ الامتناع عن العمل ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة الامتناع عن العمل، وتضاعف لعقوبة عند العود . 2 ­ مغادرة الوحدة البحرية العائمة بدون اذن او اجازة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة التغيب عن السفينة، وتضاعف العقوبة عند العود . 3 ­ عدم اطاعة الاوامر ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على اسبوعين، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام او باحداهما، وتضاعف العقوبة عند العود . 4 ­ اهانة الربان او الضابط ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تنزل درجة الضابط او البحار المعاقب بهذه العقوبة، وتضاعف عقوبة الحجز او قطع الراتب او الاجر عند العود . 5 ­ القيام باعمال من شانها فقدان النظام على الوحدة البحرية واثارة الفوضى وعرقلة الملاحة ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تبدل عقوبة قطع الراتب او الاجر بتنزيل الدرجة، وتضاعف عقوبة الحجز وقطع الراتب او الاجر عند العود او تنزل درجة العائد . 6 ­ القيام باعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة او الحمولة او المخازن ­ يعاقب علي بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 7 ­ الاختلاس والتزوير والسرقة ­ يعاقب عليه بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة لحين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 8 ­ التهيب وحيازة المخدرات وتعاطيها على السفينة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على الشهر الواحد، وتضمين الفاعل مبالغ الغرامات التي يحكم بها السفينة، وحجزه على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 9 ­ السكر اثناء الواجب او حيازة الاسلحة النارية او الجارحة على السفينة او عدم كتمان اسرار السفينة او المؤسسة ­ يعاقب مرتكب الاعمال المذكورة في هذه الفقرة بقطع الراتب او الاجر مدة لا تزيد على الاسبوع الواحد، وتضاعف العقوبة عند العود . 10 ­ المساعدة على الهروب والتسلل ­ يعاقب الفاعل بعقوبة الفصل او العزل، ويحجز على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .