المادة 72

معرف المادة: 26712

رقم المادة : 1031

المادة 72 تكون السلطة الانضباطية على الوحدة البحرية العائمة من اختصاص الربان او من يقوم مقامه في حدود ما يخوله المجلس من الصلاحيات .