المادة 71

معرف المادة: 26711

رقم المادة : 1031

المادة 71 للضابط العامل في شركة النقل البحري وناقلات النفط ان يصطحب معه زوجته وما لا يزيد على ثلاثة من اطفاله الذين هم دون سن الخامسة من العمر على الوحدة العائمة التي يعمل عليها لعدد من السفرات لا يزيد على ثلاث في كل سنة، على ان يتحمل اقساط التامين عليهم ضد كافة الاخطار، وبضمنها انحراف الوحدة عن خط سيرها، كما يتحمل مخصصات الطعام بالمقياس المقرر، على ان يؤمن اسكانهم في مقصورته، ويكون مسؤولا عن تصرفاتهم خلال فترة مصاحبتهم اياه،وتشترط موافقة المجلس بالنسبة للضابط الذي يعمل في شركة ناقلات النفط العراقية .