المادة 71
للضابط العامل في شركة النقل البحري وناقلات النفط ان يصطحب معه زوجته وما لا يزيد على ثلاثة من اطفاله الذين هم دون سن الخامسة من العمر على الوحدة العائمة التي يعمل عليها لعدد من السفرات لا يزيد على ثلاث في كل سنة، على ان يتحمل اقساط التامين عليهم ضد كافة الاخطار، وبضمنها انحراف الوحدة عن خط سيرها، كما يتحمل مخصصات الطعام بالمقياس المقرر، على ان يؤمن اسكانهم في مقصورته، ويكون مسؤولا عن تصرفاتهم خلال فترة مصاحبتهم اياه،وتشترط موافقة المجلس بالنسبة للضابط الذي يعمل في شركة ناقلات النفط العراقية .