المادة 70

معرف المادة: 26710

رقم المادة : 1031

المادة 70 تلتزم المؤسسة بتهيئة الاماكن اللازمة لسكنى الضباط والبحارة على الوحدات العائمة التي يعملون عليها وتزويدها بالاثاث ووسائل الراحة الضرورية .