المادة 69
1 على المؤسسة ان تؤمن على الضباط والبحارة لدى شركات التامين او جمعيات او نوادي الحماية والتعويض لتغطية التعويضات الناجمة عن الوفاة والمرض والحوادث الشخصية .
2 يعالج الضباط والبحارة على نفقة المؤسسة، بما في ذلك قيمة الادوية واجور الاطباء وتكاليف المستشفى ومصروفات النقل منذ مغادرتهم السفينة، ولحين عودتهم اليها او رجوعهم الى الوطن بموجب شروط وثيقة التامين او قواعد جمعيات ونوادي الحماية والتعويض .