المادة 68

معرف المادة: 26708

رقم المادة : 1031

المادة 68 يجهز الضباط والبحارة بالبدلات الرسمية، وبدلات العمل وملحقاتها على نفقة المؤسسة حسب ما يقرره المجلس .