المادة 66
يمنح الضباط والبحارة العاملين على الوحدات العائمة الاتية مخصصات خطورة شهرية مقطوعة، وفق المقادير التالية :
1 ناقلات النفط ومنتجاته /20 دينارا
2 سفن صيد الاسماك /10 دنانير
3 العاملين في الموانيء النفطية /5 دنانير
والساحبات العاملة في الموانيء
النفطية العميقة والادلاء في
سلك الدلالة .