المادة 66

معرف المادة: 26706

رقم المادة : 1031

المادة 66 يمنح الضباط والبحارة العاملين على الوحدات العائمة الاتية مخصصات خطورة شهرية مقطوعة، وفق المقادير التالية : ­ 1 ­ ناقلات النفط ومنتجاته ­/20 دينارا 2 ­ سفن صيد الاسماك ­/10 دنانير 3 ­ العاملين في الموانيء النفطية ­/5 دنانير والساحبات العاملة في الموانيء النفطية العميقة والادلاء في سلك الدلالة .