المادة 65

معرف المادة: 26705

رقم المادة : 1031

المادة 65 يجوز منح الضباط والبحارين العاملين على سفن صيد الاسماك منحا تشجيعية في نهاية كل سفرة بنسب معينة من الزيادة في حصيلة عوائد السفينة عما هو مقرر لها، وحسبما يقرره المجلس .