المادة 64
يجوز منح العاملين على الوحدة العائمة مكافاة سنوية يقررها المجلس في نهاية كل سنة تقويمية لا يزيد مقدارها على الراتب الاسمي لشهر واحد عندما يكون عملهم خلال السنة موسوما بزيادة الواردات بدرجة ملحوظة عن السنوات السابقة، على ان تحدد المؤسسة الحد الادنى للانتاج السنوي .