المادة 64

معرف المادة: 26704

رقم المادة : 1031

المادة 64 يجوز منح العاملين على الوحدة العائمة مكافاة سنوية يقررها المجلس في نهاية كل سنة تقويمية لا يزيد مقدارها على الراتب الاسمي لشهر واحد عندما يكون عملهم خلال السنة موسوما بزيادة الواردات بدرجة ملحوظة عن السنوات السابقة، على ان تحدد المؤسسة الحد الادنى للانتاج السنوي .