المادة 63
يمنح الضابط والبحار مخصصات الحمولة القذرة او الضارة عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها من المواد القذرة او الضارة، كالفحم والسمنت والكاربون الاسود (الكرافايت) والكبريت السائل واي مادة اخرى يعتبرها المجلس من المواد القذرة او الضارة بكميات تزيد على (500) طن من كل نوع، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (12) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (12) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات وتعديلها بقرار من المجلس .