المادة 57
يمنح الضباط والبحارة اجور اعمال اضافية عند اشتغالهم ساعات اضافية تزيد على ساعات العمل المقررة بامر من الربان، وذلك بمعدل اجر ساعة ونصف الساعة من اجور ساعات العمل الاعتيادية عن كل ساعة اضافية، عدا الربابنة ورؤساء المهندسين ورؤساء الضباط العاملين على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار، فيمنحون مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (/25) دينارا لكل منهم عوضا عن اجور الاعمال الاضافية .