المادة 57

معرف المادة: 26697

رقم المادة : 1031

المادة 57 يمنح الضباط والبحارة اجور اعمال اضافية عند اشتغالهم ساعات اضافية تزيد على ساعات العمل المقررة بامر من الربان، وذلك بمعدل اجر ساعة ونصف الساعة من اجور ساعات العمل الاعتيادية عن كل ساعة اضافية، عدا الربابنة ورؤساء المهندسين ورؤساء الضباط العاملين على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار، فيمنحون مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (­/25) دينارا لكل منهم عوضا عن اجور الاعمال الاضافية .