المادة 55

معرف المادة: 26695

رقم المادة : 1031

المادة 55 1 ­ يمنح الضابط مخصصات صنف مقطوعة قدرها (­/30) دينارا شهريا اثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات الى (­/15) دينارا عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالاجازة الاعتيادية او المرضية او انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة . 2 ­ يمنح البحار مخصصات صنف مقطوعة قدرها (­/20) دينارا شهريا اثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات الى (­/5) دنانير عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالاجازة الاعتيادية او المرضية او انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة .