المادة 55
1 يمنح الضابط مخصصات صنف مقطوعة قدرها (/30) دينارا شهريا اثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات الى (/15) دينارا عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالاجازة الاعتيادية او المرضية او انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة .
2 يمنح البحار مخصصات صنف مقطوعة قدرها (/20) دينارا شهريا اثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات الى (/5) دنانير عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالاجازة الاعتيادية او المرضية او انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة .