المادة 54
1 يمنح الضباط العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية بصرف النظر عن مقدار رواتبهم، ويحدد مقدار هذه المخصصات لكل وظيفة بقرار من المجلس . ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط :
الربان 130 دينارا
رئيس الضباط 110 دنانير
الضابط الاول 100 دينار
الضابط الثاني 85 دينارا
الضابط الثالث 70 دينارا
الضابط الرابع 60 دينارا
ضابط لاسلكي 70 دينارا
طالب ضابط متدرب 40 دينارا
الطبيب 80 دينارا
رئيس المهندسين 120 دينارا
المهندس الاول 110 دنانير
المهندس الثاني 100 دينار
المهندس الثالث 85 دينارا
المهندس الرابع 70 دينارا
المهندس الكهربائي 80 دينارا
طالب مهندس متدرب 40 دينارا
مهندس تبريد اول 100 دينار
مهندس تبريد ثان 85 دينارا
مهندس تبريد ثالث 70 دينارا
مهندس صيد الاسماك 85 دينارا
معاون مهندس صيد الاسماك 70 دينارا
بايولوجي اسماك 70 دينارا
مهندس اجهزة كشف 70 دينارا
محاسب 50 دينارا
2 يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية حسب رواتبهم الاسمية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط :
الراتب الشهري الحد الاعلى لمخصصات
البحر
50 دينارا فما فوق 35 دينارا
30 49 دينارا 30 دينارا
29 دارا فاقل 20 دينارا
3 يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون مخصصات بحر يومية لا تزيد على المقادير التالية حسب اجورهم اليومية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط :
الاجر اليومي الحد الاعلى
لمخصصات البحر
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
من 000 1 الى 500 1 850
من 501 1 الى 500 2 000 1
من 501 2 فما فوق 200 1