المادة 54

معرف المادة: 26694

رقم المادة : 1031

المادة 54 1 ­ يمنح الضباط العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية بصرف النظر عن مقدار رواتبهم، ويحدد مقدار هذه المخصصات لكل وظيفة بقرار من المجلس . ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : ­ الربان 130 دينارا رئيس الضباط 110 دنانير الضابط الاول 100 دينار الضابط الثاني 85 دينارا الضابط الثالث 70 دينارا الضابط الرابع 60 دينارا ضابط لاسلكي 70 دينارا طالب ضابط متدرب 40 دينارا الطبيب 80 دينارا رئيس المهندسين 120 دينارا المهندس الاول 110 دنانير المهندس الثاني 100 دينار المهندس الثالث 85 دينارا المهندس الرابع 70 دينارا المهندس الكهربائي 80 دينارا طالب مهندس متدرب 40 دينارا مهندس تبريد اول 100 دينار مهندس تبريد ثان 85 دينارا مهندس تبريد ثالث 70 دينارا مهندس صيد الاسماك 85 دينارا معاون مهندس صيد الاسماك 70 دينارا بايولوجي اسماك 70 دينارا مهندس اجهزة كشف 70 دينارا محاسب 50 دينارا 2 ­ يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية حسب رواتبهم الاسمية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : ­ الراتب الشهري الحد الاعلى لمخصصات البحر 50 دينارا فما فوق 35 دينارا 30 ­ 49 دينارا 30 دينارا 29 دارا فاقل 20 دينارا 3 ­ يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون مخصصات بحر يومية لا تزيد على المقادير التالية حسب اجورهم اليومية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : ­ الاجر اليومي الحد الاعلى لمخصصات البحر فلس دينار فلس دينار فلس دينار من 000 1 الى 500 1 850 ­ من 501 1 الى 500 2 000 1 من 501 2 فما فوق 200 1