المادة 53

معرف المادة: 26693

رقم المادة : 1031

المادة 53 1 ­ لا تسري على الضباط او البحارة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها، ويمنحون المخصصات وفق احكام هذا القانون . 2 ­ للمجلس ان يقرر منح الضباط او البحارة اي مخصصات اخرى لم يرد ذكرها في هذا القانون تمشيا مع احتياجات الخدمة البحرية .