المادة 52
اذا كان معدل اشتغال الضابط او البحار على الحفارات البحرية، وسفن صيد الاسماك، والجزر الاصطناعية، والساحبات، وبواخر المسح، وباخرة الادلاء (5) ايام في الاسبوع يليها يومان للراحة على اليابسة، فتسري احكام المادة الثالثة والاربعين بالنسبة لايام الجمع والعطل الرسمية التي تصادف في ايام عمله .