المادة 51

معرف المادة: 26691

رقم المادة : 1031

المادة 51 تكون ساعات العمل على الوحدات العائمة ثماني ساعات في اليوم في جميع ايام الاسبوع، بما في ذلك ايام الجمع والعطل الرسمية مع مراعاة ما يلي : ­ 1 ­ اذا امضى الضابط او البحار يوما كاملا او اكثر بما لا يزيد على الاسبوع الواحد بصورة مستمرة على الوحدات العائمة ضمن المياه الوطنية او البحر الاقليمي، يستحق بعدها فترة راحة بمقدار تلك المدة يقضيها على اليابسة . 2 ­ لا تزيد ساعات العمل الفعلية في الوحدة العائمة في المياه الوطنية والبحر الاقليمي على (16) ساعة في اليوم سواء كانت متصلة او متقطعة، وبعدها يتمتع الضابط او لبحار بفترة راحة لا تقل عن (8) ساعات يقضيها على السفينة او الوحدة العائمة . 3 ­ اذا اقتضت الضرورة زيادة ساعات العمل الفعلية لاكثر من (16) ساعة في اليوم، فعندئذ يتمتع الضابط او البحار بساعات راحة تعادل الساعات الاضافية التي عمل خلالها يقضيها على الوحدة العائمة، ويجوز ان يمنح اجور ساعات اضافية عن تلك المدة عوضا عن تمتعه باوقات الراحة .