المادة 50

معرف المادة: 26690

رقم المادة : 1031

المادة 50 لكل مؤسسة ان توفد بعثات للدراسة في الخارج على نفقتها الخاصة بموجب عقود موثقة من قبل الكاتب العدل بكفالة شخص ضامن توقعها مع الطلاب الذين يوفدون لهذا الغرض يتعهدون فيها بالدراسة والتخصص في المواضيع التي تحتاجها والتي لا تؤمنها المؤسسات العلمية والبحرية العراقية ويلتزمون بالعمل فيها بعد تخرجهم، ولكل منها ان تتعاقد مع الطلاب الذين يدرسون في الكليات العراقية في الاختصاصات التي تحتاجها، وتكون دراساتهم على نفقتها الخاصة مقابل اشتغالهم فيها بعد تخرجهم .