المادة 49

معرف المادة: 26689

رقم المادة : 1031

المادة 49 يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة دراسية، لغرض اعداد نفسه لاداء الامتحان، وكذلك للمدة التي يستغرقها اداء الامتحان للحصول على الشهادة التي ينبغي الحصول عليها، وذلك بالشروط التالية : ­ 1 ­ ان لا تقل مدة خدمته البحرية الفعلية عن سنة واحدة قبل تمتعه بالاجازة الدراسية، وان يكون مثبتا بوظيفته . 2 ­ ان يقدم الى مؤسسته وثيقة من الجهة التي سيؤدي فيها الامتحان او سيعد فيها لاداء الامتحان او من الجهة التي سيجري الامتحان تحت اشرافها، على ان يبين في الوثيقة نوع الشهادة التي سيحصل عليها بعد اجتيازه الامتحان والمدة المتطلبة لادائه، على ان لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة لكل شهادة، سواء كانت هذه المدة متصلة او متقطعة . 3 ­ ان يوقع مع مؤسسته عقدا يتعهد فيه اجتياز الامتحان بنجاح ضمن اجازته الدراسية يعود بعدها للخدمة في مؤسسته او اي دائرة اخرى بموافقة مؤسسته لمدة لا تقل عن ثلاثة امثال مدة اجازته الدراسية او المدة التي يمضيها في الاعداد للامتحان ايهما اكثر عدا مدة الدراسة والامتحان، وبخلافه يكون ملزما بان يعيد الى مؤسسته جميع الرواتب والمخصصات واجور السفر والمصاريف الاخرى التي تحملتها مؤسسته بسبب اجازته الدراسية . 4 ­ يتقاضى الضابط او البحار خلال مدة اجازته الدراسية، ما يلي : ­ ا ­ راتبه الاسمي . ب ­ مخصصات غلاء المعيشة . جـ ­ اجور السفر بالطائرة من المكان الذي يكون فيه الى المدينة التي يؤدي فيها الامتحان او يعد فيها نفسه لاداء الامتحان والعودة من المكان المذكور الى مقر مؤسسته او الى الميناء الذي توجهه اليه مؤسسته . د ­ اجور الدراسة والدخول الى الامتحان ان وجدت . 5 ­ تمنح الاجازة الدراسية بطلب يقدمه طالب الاجازة وموافقة المجلس .