المادة 47
1 يستحق الضابط او البحار اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة من الخدمة، وخمسة واربعين يوما عن كل سنة من الخدمة، وخمسة واربعين يوما بنصف رتب يتمتع بها حسب الشروط التالية :
ا ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوما براتب تام، تليها (90) يوما بنصف راتب .
ب ان لا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية المتمتع بها خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق تاريخ انتهاء مدة الاجازة المرضية (180) يوما براتب تام، و(180) يوما بنصف راتب .
جـ يجوز منح الضابط او البحار المعين تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية بالمعدل المنصوص عليه في هذه المادة محسوبة على استحقاقه من الاجازات المرضية .
د يجوز منح الضابط او البحار الذي استنفد كل اجازاته المرضية والاعتيادية اجازة اخرى بلا راتب لمدة لا تزيد على (180) يوما، واذا لم يستطع استئناف عمله عند انقضاء هذه الاجازة، يستغنى عن خدماته .
هـ يستثنى الضابط والبحار المصاب بمرض السل الرئوي والسرطان من احكام الفقرة المتقدمة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان، واذا لم يشف بانتهائها، يستغنى عن خدماته .
و يصدر المجلس تعليمات تفصيلية حول كيفية التمتع بالاجازات المرضية والوثائق التي تقدم باثبات الحالة المرضية ومدة الاجازة الممنوحة في كل حالة .
2 تطبق على الاجازات المرضية للبحارة المهنيين الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون احكام قانون العمل .