المادة 45
يجوز ان يصرف للضابط والبحار الذي يعمل على الحفارات والوحدات العائمة التي يستمر العمل فيها خمسة ايام في الاسبوع يقضيها كليا على الحفارات والوحدات العائمة يليها يومان للراحة قسط يوم كامل من راتبه او اجره عن كل يوم عطلة رسمية او يوم راحة اسبوعية يقضيه في العمل علاوة على راتبه .