المادة 44
1 يجوز للضابط او البحار العامل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الاسماك، وناقلات النفط الذي يزيد مجموع اجازاته الاعتيادية المتراكمة على (30) يوما، ان يطلب منحه رواتب او اجور تلك الاجازات عوضا عن التمتع بها، وعندئذ يصف له ما يستحقه من رواتب او اجور عن مدة الاجازات المتراكمة او اي جزء منها لا يقل عن (30) يوما حسب طلبه .
2 يمنح الضابط او البحار العامل على ناقلات شركة ناقلات النفط الذي يتمتع باجازة اعتيادية على اليابسة (25%) من مخصصات البحر .