المادة 43

معرف المادة: 26683

رقم المادة : 1031

المادة 43 1 ­ يعوض الضابط او البحار الذي يعمل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الاسماك، وناقلات النفط عن ايام الجمع والعطل الرسمية التي يعمل خلالها على السفينة بايام راحة معادلة لها يتمتع بها على السفينة او في الميناء حسب اختياره وبموافقة الربان، ويجوز ان يدفع له قسط يوم كامل من راتبه وكافة مخصصاته او اجره وكافة مخصصاته عن كل يوم من هذه الايام عوضا عن تمتعه بالراحة، ويسري ذلك على العاملين في سلك الدلالة، وعلى ربابنة المرفا .