المادة 42
1 يستحق الضابط والبحار اجازة اعتيادية براتب تام (راتب اسمي مضافا اليه مخصصات غلاء المعيشة) بمعدل يوم واحد عن كل :
ا عشرة ايام من خدمته على اليابسة او على الوحدات العائمة لمصلحة الموانيء العراقية وتوزيع المنتجات النفطية .
ب ثمانية ايام من خدمته على ظهر سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك .
جـ اربعة ايام من خدمته على ظهر ناقلات النفط .
2 يجوز ان تتراكم الاجازات الاعتيادية للضابط او البحار حتى يبلغ رصيده منها (180) يوما، وعندئذ لا يكتسب اي اجازة حتى يتمتع باجازة اعتيادية او يقبض رواتبها، حيث يبدا اكتسابه الاجازة الاعتيادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة حتى يبلغ رصيده (180) يوما .
3 تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري يقدمه الضابط او البحار الى المرجع المختص قبل تاريخ تمتعه بالاجازة بمدة لا تقل عن (60) يوما، اذا كانت الوحدة البحرية العائمة التي تعمل عليها موجودة خارج الموانيء العراقية، اما اذا كانت راسية في الموانيء العراقية، فيجب ان يقدم طلب الاجازة قبل تاريخ مغادرة الوحدة البحرية التي يعمل عليها الموانيء العراقية بخمسة ايام .
4 لا يجوز ان تزيد مدة الاجازة الاعتيادية التي تمنح للضابط او البحار على (120) يوما لكل مرة، ولا يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية اخرى، الا بعد مرور مدة لا تقل عن (30) يوما من تاريخ مباشرته وظيفته بعد الاجازة .
5 يعامل الضابط والبحار الذي تحت التجربة معاملة الضابط والبحار المثبت في اكتسابه الاجازات الاعتيادية وتمتعه بها .
6 تمنح الاجازة من قبل رئيس المؤسسة او من يخوله حسب صلاحيته .
7 يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تزيد على (60) يوما، اذا لم يستحق اجازة اعتيادية، وحسب ضرورة منحه هذه الاجازة .
8 للمؤسسة ان تضع جداول تحدد فيها مواعيد الاجازات الاعتيادية، بالنسبة الى منتسبي كل وحدة عائمة، وتراعى فيها انتظام واستمرار العمل .