المادة 41

معرف المادة: 26681

رقم المادة : 1031

المادة 41 1 ­ تجوز اعارة الضابط او البحار من مؤسسة الى اخرى بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس، على ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات . 2 ­ تكون المؤسسة المعيرة ملزمة باعادة الضابط او البحار الى ما يعادل درجته بعد انتهاء مدة اعارته . 3 ­ لا تاثير للرواتب والاجور التي تخصصها الجهة المستعيرة للضابط والبحار على درجته في المؤسسة، غير ان مدة الاعارة تحسب من ضمن خدمة الضابط والبحار لاغراض العلاوة والترفيع والزيادة السنوية، ويجوز ترفيع الضابط او البحار الموظف ومنحه العلاوة، ومنح البحار المهني الزيادة السنوية اثناء فترة الاعارة .