المادة 40

معرف المادة: 26680

رقم المادة : 1031

المادة 40 1 ­ للضابط وللبحار ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى رئيس المؤسسة، وعلى الرئيس ان يبت فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في المؤسسة، وتعتبر مقبولة بانتهائها ما لم يصدر قرار بقبولها او رفضها قبل ذلك . 2 ­ اذا قرر رئيس المؤسسة رفض الاستقالة، يكون قراره نهائيا .