المادة 39
1 يجوز نقل او انتداب الضابط والبحار من مؤسسة الى اخرى بالاتفاق بين رئيسي الدائرتين .
2 يجوز نقل الضباط والبحارة العسكريين او انتدابهم، على ان لا تزيد مدة الانتداب عن سنتين الى المؤسسة للعمل على وحداتها البحرية بالاتفاق بين وزير الدفاع والوزير المختص، ويتقاضون رواتبهم مخصصاتهم وفق احكام هذا القانون، على ان لا يقل مجموع ما يتقاضونه من رواتب ومخصصات عما كانوا يتقاضونه بالجيش وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، والانظمة المعمول بها بموجبه .