المادة 38
يشترط فيمن يعين بحارا في الوظائف او المهن التالية، ان تتوافر فيه المؤهلات المدرجة ازاء كل وظيفة او مهنة، وللمجلس الاعلى للشؤون البحرية وضع الشروط اللازمة للتعيين في الوظائف والمهن الواردة في الجدولين (2) و(3) الملحق بهذا القانون التي لم يرد ذكرها في هذه المادة :
1 ربان باخرة ساحلية حائزا على شهادة ربان ملاحة ساحلية او ما يعادلها لقسم السطحة، وله خبرة وممارسة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات .
2 رئيس معنيين ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مساعد رئيس معنيين .
3 رئيس طباخين ا مهني، وله خبرة جيدة في امور الطبخ، ويجتاز امتحانا عمليا او :
4 مراقب مضخة له خدمة كمساعد مراقب مضخة مدة لا تقل عن السنتين على ناقلات النفط .
5 مامور ارزاق ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات بوظيفة مساعد مامور ارزاق .
6 مخابر لاسلكي ا حائزا على شهادة الاهلية تؤيد قابليته للعمل على اجهزة اللاسلكي مؤيدة من قبل قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي .
ب له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين بهذه الوظيفة .
7 الي بحري خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في حقل اختصاصه .
8 كهربائي بحري خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في حقل اختصاصه .
9 ربان زورق بحري حائز على شهادة ربان زور نهري، وله ممارسة لا تقل عن سنتين .
10 ربان زورق نهري حائز على شهادة ربان نهري التي تمنحها مصلحة الموانيء العراقية .
11 رقيب حفر خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في الاعمال الالية .
12 مراقب سفن مهني، وله ممارسة على اعمال تشغيل المكائن وصيانتها مدة لا تقل عن خمس سنوات .
14 مراقب صيد ا حاصل على شهادة من احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها او :
ب له تدريب وخبرة على اعمال صيد الاسماك .
15 معاون مساح بحري ا حائز على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او :
ب له خبرة وممارسة على اعمال المسح البحري مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
16 موظف صحي ا خريج احدى المدارس الصحية او :
ب له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه .
17 مضمد ا خريج احدى المدارس الصحية او :
ب له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه .
18 رقيب سطحة له ممارسة بوظيفة بحار درجة اولى مدة لا تقل عن سنتين .
19 مراقب بحري خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها لقسم السطحة .
20 بحار درجة اولى ا اجتاز الامتحان المقرر في احدى المدارس المهنية البحرية او :
ب له خدمة على السطحة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجيد مسك الدفة وتسيير قارب النجاة، وعلى ان يجتاز الامتحان المقرر لهذه الوظيفة في احدى المدارس المهنية البحرية .
21 نجار فني ا خريج اعدادية الصناعة او ما يعادلها في حقل اختصاصه او :
ب له اطلاع في اعمال السطحة، وله خدمة بوظيفة نجار درجة اولى مدة لا تقل عن السنتين .
22 مامور مخزن له خدمة لا تقل عن سنة ونصف السنة، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الاخيرة في احدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة .
23 طباخ ا مهني، ويجتاز امتحانا عمليا او :
ب يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات بوظيفة مساعد طباخ .
24 مساعد مامور ارزاق يحسن القراءة والكتابة ويلم بامور الطبخ، على ان يجتاز امتحانا عمليا او شفهيا .
25 مساعد رئيس معينين ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة معين .
26 الي ا مهني، وله خبرة جيدة في الاعمال الالية على البواخر، ويجتاز امتحانا عمليا او شفهيا او :
ب له خدمة كمساعد الي لا تقل عن اربع سنوات .
27 مساعد الي ا مهني، واجتاز امتحانا عمليا او شفهيا لاثبات قابليته او :
ب قد امضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة زيات درجة اولى .
28 كهربائي ا مهني، وله خبرة جيدة في امور كهربائي البواخر، ويجتاز امتحانا عمليا او شفهيا او :
ب له خدمة كمساعد كهربائي لا تقل عن اربع سنوات .
29 مساعد كهربائي مهني، واجتاز امتحانا عمليا او شفهيا لاثبات قابليته .
30 غواص له ممارسة بوظيفة معاون غواص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، واجتاز الفحص الطبي، واكمل الدورة التدريبية لاعمال الغوص .
31 معاون غواص لياقة بدنية، ويجتاز الفحص الطبي المقرر للوظيفة .
32 مامور بكرة سحب ا عمل بوظيفة مساعد مامور بكرة سحب مدة لا تقل عن سنة واحدة او :
ب له خبرة بهذه الوظيفة .
33 مساعد مامور بكرة سحب لياقة بدنية، ويفضل من ابناء الصيادين .
34 سائق ماكنة بحري له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .
35 معاون سائق ماكنة بحري له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .
36 نجار درجة اولى حرفي، وله اطلاع على اعمال السطحة، وله خدمة بحرية كنجار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .
37 نجار درجة ثانية حرفي، وله خدمة بحرية كمساعد نجار مدة لا تقل عن سنة واحدة .
38 مساعد نجار حرفي .
39 بحار درجة ثانية له خدمة لا تقل عن سنة ونصف، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الاخيرة في احدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة .
40 بحار درجة ثالثة له خدمة على السطحة لا تقل عن تسعة اشهر .
41 زيات درجة اولى له خدمة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .
42 زيات درجة ثانية مهني، وله خدمة بوظيفة منظف ماكنة اول او زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .
43 زيات درجة ثالثة حرفي .
44 منظف ماكنة اول حرفي، وله خدمة بحرية في الماكنة مدة لا تقل عن سنة واحدة .
45 منظف ماكنة ثان حرفي .
46 مساعد مراقب مضخة حرفي، وله خدمة بحرية بوظيفة منظف ماكنة اول او زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن السنتين، على ان يكون قد قضى سنة واحدة منها على ناقلات النفط .
47 رئيس صيادين ا عمل بوظيفة صياد مدة لا تقل عن خمس سنوات او :
ب عمل بوظيفة مامور بكرة سحب مدة لا تقل عن خمس سنوات .
48 صياد ا محترف الصيد او :
ب عمل بوظيفة معاون صياد مدة لا تقل عن سنة واحدة .
49 معاون صياد عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن سنة واحدة .
50 صياد متدرب لياقة بدنية، ويفضل من ابناء الصيادين .
51 موظب اسماك ا مهني، وله خبرة في توظيب الاسماك او :
ب عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن ستة اشهر .
52 مساعد الي التنوير البحري مهني، وله خبرة جيدة في الاعمال الالية لصيانة وتصليح الاجهزة المستخدمة في التنوير البحري .
53 رقيب نهري له ممارسة بوظيفة مامور دفة مدة لا تقل عن سنتين .
54 مامور دفة له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .
55 مباشر سطحة له خدمة على السطحة لا تقل عن سنتين .
56 مباشر غرفة الماكنة مهني او منظف ماكنة اول لمدة لا تقل عن سنة واحدة .
57 مباشر وقادين له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .
58 مسجل مد وجزر له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة .
59 مامور سبر الغور له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .
60 مامور الة حفر له ممارسة بوظيفة مامور دفة مدة لا تقل عن سنتين .
61 سائق رافعة له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .
62 رقيب ماكنة عمل بوظيفة زيات درجة اولى مدة لا تقل عن سنتين، او مباشر ماكنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
63 معاون طباخ ا مهني، ويجتاز امتحانا عمليا او :
ب يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين بوظيفة طباخ متدرب .
64 عامل طبخ حرفي ولياقة بدنية .
65 مامور مائدة له ممارسة بوظيفة معين مدة لا تقل عن سنة واحدة .
66 معين حرفي، او له خبرة سابقة بهذه المهنة .
67 غسال حرفي .
68 منظف حرفي ولياقة بدنية .
69 كناس حرفي ولياقة بدنية .
ويجوز في الحالات الاستثنائية اشغال الوظائف والمهن في الفقرات اعلاه من قبل المهنيين بغض النظر عن مدة الخدمة البحرية في حالة ثبوت كفاءتهم لهذه الوظائف والمهن .