المادة 37

معرف المادة: 26677

رقم المادة : 1031

المادة 37 يشترط فيمن يعين مساح بحري، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص او : ب ­ له خبرة وممارسة بوظيفة مساح بحري او معاون مساح بحري مدة لا تقل عن (5) سنوات .