المادة 36
1 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس صيد الاسماك، ان يكون :
ا حائزا على شهادة جامعية اولية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .
ب له ممارسة بوظيفة معاون مهندس لصيد الاسماك مدة لا تقل عن سنتين .
2 يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون مهندس صيد الاسماك، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية او شهادة عالية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .