المادة 36

معرف المادة: 26676

رقم المادة : 1031

المادة 36 1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس صيد الاسماك، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة جامعية اولية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك . ب ­ له ممارسة بوظيفة معاون مهندس لصيد الاسماك مدة لا تقل عن سنتين . 2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون مهندس صيد الاسماك، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية او شهادة عالية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .