المادة 35

معرف المادة: 26675

رقم المادة : 1031

المادة 35 1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس كهربائي او مهندس اجهزة كشف او بايولوجي اسماك او مهندس تبريد ثالث، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية في اختصاصه . 2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد ثان، ان يكون قد مارس مدة لا تقل عن سنة واحدة كمهندس تبريد ثالث . 3 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد اول، ان يكون قد مارس مدة لا تقل عن ستين كمهندس تبريد ثان .