المادة 35
1 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس كهربائي او مهندس اجهزة كشف او بايولوجي اسماك او مهندس تبريد ثالث، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية في اختصاصه .
2 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد ثان، ان يكون قد مارس مدة لا تقل عن سنة واحدة كمهندس تبريد ثالث .
3 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد اول، ان يكون قد مارس مدة لا تقل عن ستين كمهندس تبريد ثان .