المادة 34

معرف المادة: 26674

رقم المادة : 1031

المادة 34 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري رابع، ان يكون : ­ 1 ­ حائزا على شهادة مهندس بحري او : 2 ­ حائزا على شهادة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها . وله خبرة وممارسة تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة .