المادة 33

معرف المادة: 26673

رقم المادة : 1031

المادة 33 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري ثان او ثالث، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة مهندس بحري درجة ثانية من كلية او معهد معترف به . ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هاتين الوظيفتين .