المادة 32

معرف المادة: 26672

رقم المادة : 1031

المادة 32 يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس مهندسين بحريين او مهندس بحري اول، ان يكون : ­ 1 ­ حائزا على شهادة رئيس مهندسين بحريين او شهادة مهندس بحري درجة اولى . 2 ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين او الترفيع في اي من هاتين الوظيفتين .