المادة 31

معرف المادة: 26671

رقم المادة : 1031

المادة 31 1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب ضابط متدرب، ان يكون تلميذا في السنتين الاخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة ضابط بحري . 2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب مهندس متدرب، ان يكون تلميذا في السنتين الاخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة مهندس بحري.