المادة 29

معرف المادة: 26669

رقم المادة : 1031

المادة 29 يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط لاسلكي، ان يكون : ­ 1 ­ حائزا على شهادة الاهلية من كلية او معهد معترف به تؤيد قابليته في العمل على اجهزة اللاسلكي مؤيدة من وزارة الموصلات (مصلحة البريد والبرق والهاتف) بعد الدراسة الاعدادية ­ الفرع العلمي . 2 ­ له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة .