المادة 29
يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط لاسلكي، ان يكون :
1 حائزا على شهادة الاهلية من كلية او معهد معترف به تؤيد قابليته في العمل على اجهزة اللاسلكي مؤيدة من وزارة الموصلات (مصلحة البريد والبرق والهاتف) بعد الدراسة الاعدادية الفرع العلمي .
2 له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة .