المادة 27
1 يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط ثان او ضابط ثالث، ان يكون :
ا حائزا على شهادة ضابط بحري ثان او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به .
ب له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هذه الوظائف او الترفيع اليها .
2 يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط رابع توافر احد الشرطين المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة .