المادة 27

معرف المادة: 26667

رقم المادة : 1031

المادة 27 1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط ثان او ضابط ثالث، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة ضابط بحري ثان او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به . ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هذه الوظائف او الترفيع اليها . 2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط رابع توافر احد الشرطين المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة .