المادة 26

معرف المادة: 26666

رقم المادة : 1031

المادة 26 يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس ضباط او ضابط اول، ان يكون : ­ 1 ­ حائزا على شهادة رئيس ضابط او ضابط اول او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به . 2 ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من الوظيفتين المذكورتين او الترفيع اليهما .