المادة 25

معرف المادة: 26665

رقم المادة : 1031

المادة 25 يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس الشؤون البحرية ومعاونه، وضابط العوامات، وضابط الانقاذ، وضابط السيطرة، وضابط الارتباط، ودليل بحري اول، ان يكون : ­ 1 ­ حائزا على شهادة ضابط بحري (اعالي البحار) او شهادة دليل بحري درجة اولى من كلية او معهد او مدرسة معترف بها . 2 ­ له خبرة وممارسة عملية تؤهله لاشغال الوظيفة المراد تعيينه فيها او ترفيعه اليها.