المادة 24

معرف المادة: 26664

رقم المادة : 1031

المادة 24 1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان على وحدة بحرية تعمل في اعالي البحار، ان يكون: ­ ا ­ حائزا على شهادة ربان اعالي البحار من كلية او معهد معترف به . ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله لتولي قيادة سفينة في اعالي البحار . 2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان مرفا، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة ضابط بحري اعالي البحار من كلية او معهد معترف به او حائزا على شهادة الدلالة البحرية من الدرجة الاولى . ب ­ له خبرة وممارسة تؤهله لاشغال هذه الوظيفة .