المادة 24
1 يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان على وحدة بحرية تعمل في اعالي البحار، ان يكون:
ا حائزا على شهادة ربان اعالي البحار من كلية او معهد معترف به .
ب له خبرة وممارسة بحرية تؤهله لتولي قيادة سفينة في اعالي البحار .
2 يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان مرفا، ان يكون :
ا حائزا على شهادة ضابط بحري اعالي البحار من كلية او معهد معترف به او حائزا على شهادة الدلالة البحرية من الدرجة الاولى .
ب له خبرة وممارسة تؤهله لاشغال هذه الوظيفة .