المادة 21
1 يكون الضابط او البحار المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات الوظيفة المرفع منها تحت التجربة لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها يثبت بانتهائها، اذا تايدت كفاءته، والا فتمدد مدة تجربته مدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى، وللمؤسسة ان تعيده الى وظيفته الاولى قبل تمديد مدة تجربته او بعدها، اذا تايد لها عدم صلاحيته للوظيفة المرفع اليها .
2 الضابط او البحار الذي تقرر المؤسسة اعادته الى الوظيفة المرفع منها حسب احكام الفقرة (1) من هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار المجلس نهائيا .