المادة 20
يجوز ترفيع الضابط او البحار، الى الدرجة التي تلي درجته عند توفر الشروط التالية :
1 وجود وظيفة شاغرة في ملاك المؤسسة تعادل درجتها درجة الوظيفة المراد ترفيعه اليها او تفوقها .
2 ثبوت مقدرته على القيام باعمال الوظيفة المراد ترفيعه اليها، وتفوقه في ذلك على اقرانه المنافسين له بقناعة المجلس .
3 حصوله على المؤهلات العلمية والمهنية المشترطة لاشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
4 اكمال مدة الترفيع الواردة الخاصة بدرجته المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون .
5 من عين استنادا الى الشهادة المدرسية فقط من الضباط او البحارة بالرواتب المدرجة في ادناه، فيجوز ترفيعه الى الرواتب المدرجة ازاء كل منها بعد قضائه المدة المبينة ازاء كل راتب وفق ما يلي :
الراتب عند الراتب الذي المدة الصغرى
التعيين يرفع اليه للترفيع
/60 دينارا /70 دينارا 2 سنتان
/40 دينارا /50 دينارا 3 سنوات
/30 دينارا /36 دينارا 2 سنتان
/22 دينارا /28 دينارا 2 سنتان
/20 دينارا /28 دينارا 3 سنوات